نية الحج والتلفظ به، ولا يبطله الطواف والسعي بعده، ولا يحرمان في رواية عبد الرحمان بن الحجاج، ولا يحتاج إلى تجديد التلبية.
وقال الشيخ: لا يجوز الطواف بعد الإحرام حتى يرجع من منى، فإن طاف ساهيا لم ينتقض إحرامه غير أنه يعقده بتجديد التلبية، وقال ابن إدريس: لا ينبغي الطواف، ولو فعل لم يجدد التلبية، وقال الحسن: يطوف أسبوعا بعد الإحرام، والوجه الكراهية لا غير، وحكمهما في استحباب الاشتراط أيضا واحد، وفائدته جواز أصل التحلل عند العارض كقول ابن حمزة وظاهر الشرائع، أو جواز التعجيل للمحصر كقول النافع، أو سقوط الهدي عن المحصر والمصدود غير السائق كقول المرتضى، أو سقوط قضاء الحج لمتمتع فاته الموقفان كقول الشيخ في التهذيب، لرواية ضريس بن عبد الملك الصحيحة.
درس [12]:
يجب على المحرم ترك ثلاثة وعشرين.
الترك الأول: الصيد، وهو الحيوان المحلل، إلا أن يكون أسدا أو ثعلبا أو أرنبا أو ضبا أو قنفذا أو يربوعا، الممتنع بالأصالة البري، فلا يحرم قتل الضبع والنمر والصقر وشبهها والفأرة والحية، ولا يرمي الحدأة والغراب عن البعير، ولا الحيوان الأهلي ولو صار وحشيا، ولا الدجاج وإن كان حبشيا، ولا يحل الممتنع بصيرورته إنسيا، ويراعى في المتولد بين المحرم على المحرم والمحلل الاسم، ولا صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه، بخلاف البط وإن لازم الماء فإنه بري لعدم بيضه فيه وكذا الجراد لأنه لا يعيش في الماء.
فيحرم الصيد اصطيادا، وأكلا وإن ذبحه المحل، وذبحا، وإشارة، ودلالة، وإغلاقا مباشرة وتسبيبا ولو بإعارة سلاح لمن لا سلاح معه.
ويحرم الصيد في الحرم أيضا على المحل والمحرم، فلو ذبح فيه كان ميتة، كما لو ذبحه المحرم، ويستحب دفنه، ولا يحل استعمال جلده، ويجوز للمحل