الرابع عشر: يجب تقديم طواف الحج والعمرة على السعي، فإن قدم السعي لم يجز وإن كان سهوا أما طواف النساء فمتأخر عن السعي فلو قدمه ناسيا أجزأ، وفي رواية سماعة إطلاق الإجزاء ولم يقيد بالنسيان، وكذا يجوز تقديمه على السعي للضرورة والخوف من الحيض.
الخامس عشر: روى معاوية عن الصادق عليه السلام: لا يطوف المعتمر بعد طواف الفريضة حتى يقصر، ولعله للكراهة لرواية محمد بن مسلم السالفة، وروى أبو خالد عن أبي الحسن عليه السلام: إنه ليس على المفرد طواف النساء، ورده الشيخ بالإجماع على وجوبه، وروي عدم صلاة الركعتين جالسا لمن أعيى كما لا يطوف جالسا.
السادس عشر: الطواف للمجاور أفضل من الصلاة في السنة الأولى، وفي السنة الثانية يشرك بينهما، وفي الثالثة تصير الصلاة أفضل كالمقيم، والقراءة في الطواف أفضل من الذكر، فإن مر بسجدة وهو يطوف أومأ برأسه إلى الكعبة رواه الكليني عن الصادق عليه السلام.
درس [26]:
مباحث السعي ثلاثة:
الأول: في مقدماته:
وهي أربعة عشر مسنونة:
التعجيل عقيب الطواف أو قريبا منه، والطهارة من الحدث - على الأصح خلافا للحسن حيث أوجبها لرواية الحلبي وابن فضال وهما معارضتان بأشهر - ومن الخبث أيضا، واستلام الحجر، والشرب من زمزم وصب الماء عليه من الدلو المقابل للحجر، وإلا فمن غيره والأفضل استقاؤه بنفسه، ويقول عند الشرب والصب: " اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم ".
وروى الحلبي أن الاستلام بعد إتيان زمزم، والظاهر استحباب الاستلام