ولو نذر الحج بولده أو عنه لزم، فإن مات الناذر استؤجر عنه من الأصل، ولو مات الولد قبل التمكن فالأقرب السقوط، ولو مات بعده وجب القضاء، والظاهر مراعاة التمكن في وجوب القضاء على الناذر أيضا.
ولو قيد الحج بعام فمرض أو صد فلا قضاء، وكذا لو لم يستطع، ولو قيده بالمشي وجب من بلده على الأقوى، ويسقط المشي بعد طواف النساء، فلو ركب طريقه أعاد ماشيا، فإن تعين الزمان قضى وكفر، وفي المعتبر يمكن إجزاء الحج وإن وجبت الكفارة، وإن ركب بعضه قضى ملفقا فيمشي ما ركب ويتخير فيما مشى منه، ولو اشتبهت الأماكن احتاط بالمشي في كل ما يجوز فيه أن يكون قد ركب، ولو عجز عن المشي فالأقوى أنه يحج راكبا، وفي وجوب سوق بدنة لرواية الحلبي أو استحبابه جبرا قولان، وإذا عبر في بحر أو نهر فالأقوى القيام لرواية السكوني.
درس [4]:
تجوز النيابة في الحج، ويقع للمنوب بشرط إسلامهما وإيمان المنوب عنه إلا أن يكون أبا، والأقرب اختصاص المنع بالناصب ويستثني الأب ويلحق به الجد له لا للأم، ولو حج المخالف عن مثله أجزأ، قيل: وعن المؤمن لصحة حجه ولو استبصر الولي أو النائب لم يجب القضاء.
وشرط النيابة في الواجب موت المنوب أو عجزه، ولا يشترط ذلك في الندب إجماعا، فتجوز الاستنابة في الحج ندبا للحي وقيل فيه فضل كثير فقد أحصي في عام واحد خمسمائة وخمسون رجلا يحجون عن علي بن يقطين صاحب الكاظم عليه السلام أقلهم بسبعمائة دينار وأكثرهم عشرة آلاف.
ويشترط في النائب العقل، فلا تصح نيابة المجنون ولا الصبي غير المميز، وفي صحة نيابة المميز وجه للمحقق رجع عنه في المعتبر.
والعدالة شرط في الاستنابة عن الميت وليست شرطا في صحة النيابة، فلو