حصل به في أوله حرمت عليه المفارقة حتى تطلع، ولو أفاض قبل طلوعها أثم ولا كفارة، والركن المعتبر منه زمان النية كما قلنا في عرفة.
واضطراري مطلق: وهو من طلوع شمس النحر إلى الزوال، والكون الواجب فيه والركن المعتبر فيه هو زمان النية.
واختياري إضافي: وهو عامة ليلة النحر، فيجزئ المرأة محافظة على الستر والخائف دفعا للضرر، ولو أفاض قبل الفجر عامدا أثم وجبره بشاة وصح حجه إن كان قد وقف بعرفة، ولا جبر على الناسي.
خاتمة:
الوقوف ركن من تركه عمدا بطل حجه، ويجزئ الاختياريان والاضطراريان والاختياري الواحد، ولا يجزئ الاضطراري الواحد وإن كان للمشعر، ولا يجزئ لو كان بعرفة إجماعا، وتسقط أفعال الحج عمن فاته.
ويستحب له الإقامة بمنى أيام التشريق، ثم يجب عليه أن يتحلل من إحرامه بعمرة.
ويستحب التقاط حصى الجمار من المشعر، وهو سبعون حصاة، ويعتبر فيها أجمع ثلاث شرائط: أن تكون أحجارا من الحرم أبكارا عدا المساجد، ويستحب أن تكون برشا منقطة ملتقطة كحلية بقدر الأنملة رخوة، وتكره الصلبة والمكسرة.
ويفيض غير الإمام قبل طلوع الشمس، ولا يجوز وادي محسر حتى تطلع، ويهرول فيه داعيا، ويلزم الإمام مكانه حتى تطلع.
الباب الثالث: في مناسك منى يوم النحر:
وهي ثلاثة: الرمي ثم الذبح ثم الحلق.
الأول: رمي جمرة العقبة: