الرأس احتياطا في الستر ولحصول مسمى الوجه بفوات الجزء اليسير.
الترك الثالث عشر: النقاب للمرأة لتحريم التغطية، وفي رواية معاوية لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة، وروى الحلبي أن الباقر عليه السلام قال لامرأة متنقبة: أحرمي وأسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك، وجوزه إلى فيها، ولم يذكر عدم إصابة وجهها، والمشهور منع ذلك إلا بخشبة تحته وشبهها تمنعه من إصابة الوجه وفي رواية حريز: تسدله إلى الذقن ولو أصاب الوجه رفعته بسرعة وإلا وجب الدم، قاله الشيخ.
الترك الرابع عشر: قلم الأظفار، ففي كل ظفر مد من طعام وفي الرواية قيمة مد، وفي أظفار يديه أو رجليه شاة ما لم يكن كفر عن الماضي، وفي جميعها شاة إن اتحد المجلس وإلا فشاتان، ولو كان له إصبع زائدة أو يد زائدة فالظاهر أنها كالأصلية، وقال ابن الجنيد: في الظفر مد أو قيمته حتى يبلغ خمسة فصاعدا فدم إن كان في مجلس واحد، فإن فرق بين يديه ورجليه فليديه دم ولرجليه دم.
وقال الحلبي: في قص ظفر كف من طعام وفي أظفار إحدى يديه صاع وفي أظفار كلتيهما شاة، وكذا حكم أظفار رجليه وإن كان الجميع في مجلس فدم وقال الحسن: من انكسر ظفره فلا يقصه فإن فعل أطعم مسكينا في يده، وقال الفاضل: لو انكسر ظفره فله إزالته إجماعا وتوقف في الفدية، والأقرب التساوي بين قص بعض الظفر وكله، نعم لو قصه في دفعات فالظاهر عدم التعدد مع اتحاد الوقت، ولو تغاير احتمل التعدد.
درس [21]:
الترك الخامس عشر: إزالة الشعر عن رأسه وبدنه ويجوز حلق الرأس لأذى وعليه شاة أو إطعام عشرة لكل واحد مد أو صيام ثلاثة أيام، وقال المفيد: يطعم ستة ستة أمداد، وقال الحسن وابن الجنيد: يطعم ستة اثنى عشر مدا وهو في