ويكره له دخول الحمام.
وما يلزم من الكفارة لمخالفة ذلك قد بيناه في النهاية وغيرها من كتبنا لا نطول بذكره.
فما يلزمه من الكفارات في إحرامه بالحج على اختلاف ضروبه فلا ينحره إلا بمنى، وما يلزمه في إحرام العمرة المفردة لا ينحره إلا بمكة قبالة البيت بالحزورة.
ويلزم المحل في الحرم القيمة، والمحرم في الحل الجزاء، والمحرم في الحرم الجزاء والقيمة، حسب ما بيناه في النهاية.
والجماع إن كان بالفرج قبل الوقوف بالمشعر فإنه يفسد الحج ويجب عليه إتمامه والحج من قابل، وإن كان بعد الوقوف بالمشعر أو كان فيما دون الفرج كان عليه الكفارة ولم يلزمه الحج من قابل، ومن فعل ذلك في العمرة المفردة تممها وكان عليه قضاؤها من الشهر الداخل.
فصل في دخول مكة والطواف بالبيت يستحب الغسل عند دخول الحرم، وتطييب الفم يمضغ شيئا من الإذخر أو غيره، وإذا أراد دخول مكة اغتسل أيضا منه، ويكون دخوله من أعلاها، ويمشي حافيا على سكينة ووقار.
ويستحب أيضا الغسل عند دخول المسجد الحرام، وأن يدخل من باب بني شيبة، ويصلي على النبي عليه السلام ويسلم عليه عند الباب ويدعو بما أراد، وإن دعا بما روي فيه كان أفضل، ويكون حافيا.
فإذا أراد الطواف فينبغي أن يبتدئ أولا بالحجر الأسود، ويطوف سبعة أشواط ويكون على طهر، ويستحب أن يستلم الحجر في كل شوط ويقبله إن أمكنه وإلا مسه بيده وقبل يده، وإن لم يمكنه أومأ بيده إليه، ويدعو عند الاستلام، ويدعو عند الطواف، ويقرأ القرآن، ويلزم المستجار، ويضع خده وبطنه عليه