المشعر، والإفاضة لغير الإمام قبل طلوع الشمس، والوقوف بعد الفجر، والدعاء، والهرولة في وادي محسر، ولو تركها رجع وهرول، والتقاط الحصى منه ويجوز التقاطه من الحرم، إلا المساجد مطلقا على رأي.
السادس:
يجب يوم النحر بمنى - على رأي - رمي جمرة العقبة بسبع حصيات بما يسمى حجرا على رأي، ومن الحرم وأبكارا، ويستحب أن يكون برشا ناويا، وعدم إتمام الغير، ويستحب الطهارة والدعاء وأن لا يتباعد بزائد عن خمسة عشرة ذراعا على رأي، والرمي خذفا ماشيا على رأي، واستقبال الجمرة واستدبار القبلة، وفي غيرها يستقبلها.
ويجب الذبح على المتمتع نفلا وفرضا، والمملوك يتخير مولاه مع الإذن في الصوم والهدي، ولو خرجت أيام التشريق ولم يصم، فالأفضل لمولاه أن يهدي عنه، ولو أدرك أحد الموقفين معتقا وجب، ويجب فيه النية منه من الذابح، وعدم المشارك، وفي النفل خاصة على رأي، عن سبعة وعن سبعين، ويصرف في وجهه ويذبح بمنى، ويقدمه على الحلق، ولو أخره أثم وأجزأ، وكذا لو ذبح بقية ذي الحجة.
ويشترط النعم غير مهزولة ثنية، وفي الضأن الجذع غير ناقصة، كالعوراء والعرجاء البين، ويجزئ المشقوقة الأذن، ولو اشترى السمين فبان الضد أو بالعكس أجزأ، ولو اشترى المهزولة فبان كذلك، أو التام فبان ناقصا لم يجز.
ويستحب الإناث إلا من المعز والضأن والمعرف به، والنظر والبروك، والمشي في السواد، ونحر الإبل قائمة، وعدم النيابة أو المشاركة إن لم يحسن، والدعاء، وأكل الثلث، وإهداء الثلث، وإطعام القانع والمعتر الباقي.
ويكره الثور والجاموس والموجوء، ومع فقد الهدي ووجدان الثمن يجب، ويستنيب إن فقد على رأي، ويصوم إن عجز ثلاثة متواليات في الحج يوم عرفة،