فصل في نزول منى وعرفات والمشعر يستحب للإمام أن يصلي الظهر والعصر يوم التروية بمنى، ومن عداه لا يخرج من مكة حتى يصلي الظهر والعصر بها.
وينبغي للإمام أن لا يخرج من منى إلا بعد طلوع الشمس من يوم عرفة، وغير الإمام يجوز له الخروج بعد طلوع الفجر، ويجوز للعليل والكبير الخروج قبل ذلك.
ويستحب الدعاء في طريق عرفات، وينبغي أن يصلي الظهر والعصر بعرفات يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين، ويقف إلى غروب الشمس يدعو الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله ويدعو لنفسه ولإخوانه المؤمنين.
وينبغي أن يكون نزوله ببطن عرفة ولا يقف تحت الأراك.
فإذا غابت الشمس أفاض منها إلى المشعر، فإن أفاض قبل ذلك متعمدا لزمه دم بدنة، ولا يصلي المغرب والعشاء الآخرة إلا بالمشعر الحرام، ويبيت بها تلك الليلة في الدعاء وقراءة القرآن.
ويستحب للصرورة أن يطأ المشعر.
ولا يجوز للإمام أن يخرج من المشعر الحرام إلا بعد طلوع الشمس، وغير الإمام يجوز له بعد طلوع الفجر، غير أنه لا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس.
ومن خرج قبل طلوع الفجر مختارا لزمه دم شاة، ورخص في ذلك للمرأة والخائف والمضطر الخروج قبل طلوع الفجر، ويستحب السعي في وادي محسر.