ويحرم القران في الواجب، وهو أن يطوف طوافين ليس بينهما صلاة ويبطل، ويجوز في النفل، وأن يطوف أسابيع جملة ثم يأتي لكل طواف بركعتيه، وأن يتطوع بثلاثمائة وستين طوافا، فيكون أحد وخمسين والآخر عشرة.
الفصل الثالث: في السعي:
وفيه بحثان:
الأول: في الكيفية:
ويشتمل على واجب وندب، فالواجب: النية مقارنة لأول جزء منه، والبدأة بالصفا فيلصق عقبه به، وهو عرق الجبل يرتقي إليه بعد أربع درجات، ثم ينحدر منه إلى المروة فيلصق أصابع قدميه بها، ثم يستقبل الصفا فيلصق أصابع قدميه بموضع ألصق به منه عقبه.
وتكميله سبعا من الصفا إليه شوطان، ولو نقص منه خطوة بطل، وناسيا يقضيه، فإن تعذر العود استناب، ولا يحل له ما يتوقف عليه من المحرمات كالنساء حتى يأتي به ولو كان شوطا.
ويجب تأخيره عن الطواف، فيعيده لو قدمه عليه ولو سهوا، ولو ذكر نقصه أتمه، ولو كان شوطا وظن كماله وهو متمتع، فأحل وواقع أو قلم أو قص شعره كفر ببقرة.
ولو شك في عدده بعد انصرافه لم يلتفت، وإن كان في أثنائه ولم يحصل شيئا بطل، ولو تيقن الزيادة مع سلامة الواجب لم يضر، وكذا لو تيقن نقصه وقد بلغ المروة أو قبله، ولو حصل عدده وشك في مقداره، فإن كان في المزدوج على الصفا صح وعلى المروة يبطل، وينعكس الحكم لو انعكس الفرض.
ويجوز قطعه للراحة، وصلاة الفريضة، وقضاء حاجة له ولغيره، ثم يبني ولو على شوط.