المطلب الثالث: في تروكه:
يجب على المحرم اجتناب: صيد البر - وهو: كل حيوان ممتنع يبيض ويفرخ في البر - أكلا، وذبحا، واصطيادا، وإشارة، ودلالة، وإغلاقا، وإمساكا.
والنساء وطأ، وعقدا له ولغيره، وشهادة عليه، وإقامة، وتقبيلا، ونظرا بشهوة.
والاستمناء والطيب مطلقا على رأي وإن كان في الطعام، إلا خلوف الكعبة.
والاكتحال بالسواد، والنظر في المرآة، والجدال - وهو قول: لا والله وبلى والله - والكذب، وقتل هو أم الجسد، ولبس الخاتم للزينة لا للسنة، ولبس ما يستر ظهر القدم اختيارا، والادهان اختيارا، وإزالة الشعر وإن قل، وإخراج الدم من غير ضرورة، وقص الأظفار، وقطع الشجر والحشيش النابت في غير ملكه - عدا شجر الفواكه والإذخر والنخل - ولبس المخيط للرجال، والحلي غير المعتاد للنساء، وإظهار المعتاد للزوج، والتظليل للرجل الصحيح سائرا - ولو زامل عليلا أو امرأة اختصا بالتظليل دونه - وتغطية الرجل رأسه وإن كان في الارتماس.
وفرخ الصيد وبيضه والجراد كالصيد، وإذا ذبح المحرم صيدا كان ميتة، وكذا لو ذبحه المحل في الحرم، فلو ذبحه المحل في الحل جاز للمحل أكله في الحرم.
ويقدم قول مدعي إيقاع العقد في الإحلال، لكن ليس للمرأة المطالبة بالمهر لو أنكرته، ولو أوقعه الوكيل المحل حال إحرام الموكل بطل، ويجوز مراجعة الرجعية، وشراء الأمة.
ويقبض على أنفه لو اضطر إلى طعام فيه طيب أو لمسه.
ولو فقد غير السراويل لبسه، ولا يزر الطيلسان لو اضطر إليه، يحول القملة إلى موضع آخر من بدنه، ويلقي الحلم والقراد.
والمرأة تسفر عن وجهها، ويجوز أن تلقي القناع من رأسها إلى طرف أنفها.