وما يجب بالنذر أو العهد فهو بحسبهما إن كان واحدا فواحدا أو إن كانوا أكثر كان مثل ذلك، وإذا اجتمعت حجة الإسلام وحجة النذر فلا تجزئ إحديهما عن الأخرى إذا نذر حجة زائدة على حجة الإسلام، وإن نذر مطلقا أجزأ عنهما حجة واحدة.
ولا يراعى في حجة الندب الشروط التي راعيناها في حجة الإسلام، وإنما يراعى الحرية وكمال العقل، وما عداه فبحسب شروطه. فصل في ذكر أقسام الحج الحج على ثلاثة أقسام: تمتع بالعمرة إلى الحج وقران وإفراد.
فالتمتع هو فرض من نأى عن المسجد الحرام، وحده من كان بينه وبين المسجد من كل جانب اثنا عشر ميلا، فلا يجوز لهؤلاء التمتع مع الإمكان، فإذا لم يمكنهم التمتع أجزأتهم الحجة المفردة أو القارنة.
ومن كان من أهل حاضري المسجد الحرام - وهو من كان بينه وبين المسجد أقل من اثني عشر ميلا من أربع جوانبه - ففرضه القران والإفراد ولا يجزئه التمتع بحال.
فسياقة أفعال المتمتع: الإحرام من الميقات مع الحج والتلبيات الأربع، ويكون على تلبيته حتى يشاهد بيوت مكة، فإذا شاهدها قطع التلبية ودخل إليها ودخل المسجد الحرام، فطاف بالبيت سبعا وصلى عند المقام ركعتين، ثم يخرج إلى الصفا فيسعى بينهما سبعة أشواط، ثم يقصر من شعر رأسه، وقد أحل من كل شئ أحرم منه.
ثم ينشئ إحراما آخر بالحج يوم التروية، ويمضي إلى منى فيبيت بها ليلة عرفة، ويغدو منها إلى عرفات فيقف هناك إلى غروب الشمس، ويفيض منها إلى المشعر الحرام فيصلي بها المغرب والعشاء الآخرة ويبيت بها إلى طلوع الشمس