ودخول مكة من أعلاها حافيا بسكينة ووقار، والغسل من بئر ميمون أو فخ، واستلام الحجر في كل شوط، وتقبيله أو الإيماء إليه، والدعاء عند الاستلام وفي الطواف، والتزام المستجار ووضع الخد عليه والبطن، والدعاء، واستلام الركن اليماني وباقي الأركان، والطواف ثلاثمائة وستين طوافا، فإن لم يتمكن فثلاثمائة وستين شوطا.
والطواف ركن من تركه عمدا بطل حجه، وناسيا يأتي به، ومع التعذر يستنيب. ولو شك في عدده بعد الانصراف لم يلتفت، وفي الأثناء يعيد إن كان فيما دون السبعة، وإلا قطع.
ولو ذكر في طواف الفريضة عدم الطهارة أعاد. ولو قرن في طواف الفريضة بطل، ويكره في النافلة، ولو زاد سهوا أكمل أسبوعين، وصلى ركعتي الواجب قبل السعي والمندوب بعده. ولو نقص من طوافه وقد تجاوز النصف أتم، ولو رجع إلى أهله استناب، ولو كان أقل استأنف، وكذا من قطع الطواف لحاجة أو صلاة نافلة.
ولا يجوز تقديم طواف حج التمتع وسعيه على الوقوف إلا لخائفة الحيض ولو حاضت قبله انتظرت الوقوف، فإن لم تطهر بطلت متعتها وصارت حجتها مفردة، وتقضي العمرة بعد ذلك. ولو حاضت خلاله فإن تجاوزت النصف تركت بقية الطواف وفعلت بقية المناسك، ثم قضت الفائت بعد طهرها، وإلا فحكمها حكم من لم تطف.
والمستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها كانت كالطاهرة.
الباب السابع: في السعي:
وهو واجب في كل إحرام مرة، وتجب فيه النية، والبدأة بالصفا والختم بالمروة، والسعي سبعة أشواط من الصفا إليه شوطان.
ويستحب فيه الطهارة، واستلام الحجر، والشرب من زمزم، والاغتسال من