عجز عنه بمرض أو إغماء، أحرم به وليه وجنبه ما يجتنبه المحرم، ويحرم الولي بغير المميز، ويستقل به المميز مع إذن.
ولو أحرما بدون إذن لم يصح بخلاف العبد، نعم لسيده أن يحلله بالهدي مع التقصير، والولي من له ولاية المال، وللأم هنا.
والمجاور قبل انتقال فرضه يخرج إلى أحد المواقيت، فإن تعذر فأدنى الحل فإن تعذر فمكة.
البحث الثاني: الكيفية:
وتجب النية المشتملة على قصد النسك الذي يحرم به من حجة الإسلام أو غيرها، تمتعا أو قرانا أو إفرادا، أو عمرة مفردة، مقرونا بالقربة والاستدامة، ولبس ثوبي الإحرام، ويجب كونهما مما تصح فيه الصلاة، فيحرم الحرير للرجل والمخيط له، ويلحق به ما أشبهه، كالدرع المنسوج وجبة اللبد والطيلسان المزرور، وتعقيد الرداء بالحصى وشد طرفيه.
ويجوز عقد الإزار وشد الهميان والمنطقة والطيلسان، وإن كان له أزرار إذا لم يزره اختيارا، والسراويل لفاقد الثوبين، والقميص المقلوب له، يجعل ذيله على كتفيه ولا فدية فيهما، وطهارتهما لا تعددهما بالفعل، فيجزئ الواحد الطويل يتزر ببعضه ويرتدي بباقيه.
ولا يجزئ حاكي العورة، ولا القصير المانع من الستر حالة الركوع، وتجوز الزيادة والإبدال، والأفضل الطواف فيما أحرم فيه، ويكره غسله قبله وإن توسخ إلا من نجاسة، وبيعه.
والمرأة كالرجل إلا في الحرير والمخيط، ولا يمنعها الحيض فيه، ولكن تحرم في ثياب طاهرة، ثم تنزعها إن شاءت، ويستحب في القطن الأبيض، ويكره الممتزج والوسخ والمعلم والمصبوغ والنوم عليه، ويجوز على المخيط والتدثر به.