وإذا لبس المحرم الخف أو الشمشك وجب عليه شاة، على ما ذكره بعض أصحابنا ولم أقف على خبر يتضمن ذلك.
وإذا قلع المحرم ضرسه وجب عليه شاة، على ما روي في خبر مرسل وبه قال الشيخ أبو الصلاح.
وإذا نسي التقصير حتى يهل بالحج فعليه شاة على ما روي، والصحيح أنه مستحب، وقد تقدم.
وإذا حلق رأسه المتمتع بعد الفراع من العمرة التي يتمتع بها متعمدا فعليه شاة، على ما رواه علي بن حديد، وهو ضعيف، ورواه إسحاق بن عمار في باب السعي مطلقا من غير ذكر العمد.
والمتمتع إذا عقص رأسه من غير حلقه يوم النحر كان عليه شاة، على ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن عيص عن أبي عبد الله عليه السلام، وما رواه أيضا محمد بن الحسن عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام.
وإذا زار البيت قبل أن يحلق فعليه شاة، على ما رواه في التهذيب في باب الحلق عن محمد بن يعقوب بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، في رجل زار البيت قبل أن يحلق؟ فقال: إن كان زار البيت قيل أن يحلق وهو عالم أن ذلك لا ينبغي له فإن عليه دم شاة.
فصل [ما لا يجب فيه الكفارة] لا تجب الكفارة في اثنين وعشرين شيئا:
الحدأ وسباع الوحش وسباع الطير، والكلب، والخنزير، والقرد، والدب، والأسد إذا أراد الإنسان فدفعه عن نفسه فأدى إلى قتله، والغراب، والإبل، والبقر الأهلي والغنم، والدجاج الحبشي، والفأرة والحلم، والقراد والذباب، والبق والبرغوث، والحية، والعقرب، وجميع الحشرات، والجراد إذا لم يكن عنه