الجعفي.
الثالث: لا كفارة في اللغو من ذلك لأنه في معنى الساهي.
الترك الثاني والعشرين: الفسوق، وهو الكذب والسباب لصحيح معاوية، وفي صحيح علي بن جعفر هو الكذب والمفاخرة، وتخصيص ابن البراج بالكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم الصلاة والسلام، وقول المفيد: إن الكذب يفسد الإحرام ضعيفان، ولا كفارة في الفسوق سوى الكلام الطيب في الطواف والسعي قاله الحسن، وفي رواية علي بن جعفر يتصدق.
الترك الثالث والعشرون: قلع الضرس، وفيه دم والرواية مقطوعة، وقال ابن الجنيد وابن بابويه: لا بأس به مع الحاجة ولم يوجبا شيئا.
درس [22]:
يكره الإحرام في الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة، ولو عرض الوسخ في الأثناء بلا نجاسة لم تغسل.
ويستحب الإحرام في القطن المحض الأبيض ويكره في الثياب المصبوغة، ويتأكد السواد وحرمه الشيخ وابن حمزة لرواية الحسين بن المختار، ويكره أيضا النوم على المصبوغة ولبس الثياب المعلمة ودخول الحمام وتدليك الجسد فيه وفي غيره ولو في الطهارة وغسل الرأس بالسدر والخطمي وتلبية مناديه بل يقول: يا سعد أو سعديك، واستعمال الرياحين وخطبة النساء والمبالغة في السواك وفي دلك الوجه والرأس في الطهارة والهذر من الكلام، والاغتسال للتبرد وحرمه الحلبي.
ويستحب حك الرأس بأطراف الأصابع لا بالأظفار لرواية أبي بصير، ويجوز له التخليل ما لم يدم، ولو كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء إلا من الاحتلام.