والطهارة في النفل، والوقوف عند الحجر واستلامه وتقبيله، فإن لم يقدر استلمه بيده وقبلها، والرمل ثلاثا، والمشي أربعا، وهو مختص بطواف القدوم.
والتزام المستجار، وبسط اليدين عليه، وإلصاق الخد والبطن به، وذكر ذنوبه مفصلة، والتداني من البيت إلا مع خوف الصدام، والذكر وقراءة القرآن وهي أفضل، والدعاء كلما حاذى الباب في كل شوط، والصلاة على النبي وآله عليهم السلام وترك الكلام.
البحث الثاني: في الأحكام:
الطواف ركن من تركه عمدا أعاده، فإن كان على وجه جهالة لزمه بدنة، وإن كان ناسيا أتى به، ولو رجع إلى أهله عاد له، فإن تعذر استناب، ولو طاف مع نجاسة على ثوبه أو بدنه ناسيا أعاده، ولو لم يعلم حتى فرع لم يكن عليه شئ، وفي الأثناء يزيلها.
وتجب الموالاة، فلو قطعه وقد تجاوز النصف بنى ودونه يستأنف وإن كان لصلاة فريضة، أو إزالة نجاسة أو حدث، أو دخول البيت، أو لحاجة له أو لغيره، ويحصل القطع بخروجه عن المطاف، أو رفضه مع مضي زمان يخرج به عن كونه طائفا.
ولو شك في عدده وكان في النقيصة أعاد ولو كان في الزيادة، فإن كان فيما زاد عن الثامن أو فيه وقد بلغ الركن قطع وقبله يبطل، وفي النافلة يبني على الأقل، ويجوز التعويل في عدده على الغير، فإن شكا معا فكشكه، وإنما يباح قطعه للضرورة كحاجة يضر فوتها، ولدخول البيت، وقضاء حاجة المؤمن، وحيث يجوز البناء يبتدئ من موضع القطع، ولو أشكل عليه أخذ بالأحوط.
ومن عجز عنه لمرض استناب من يطوف به ونوى هو، ويحتسب الطواف الواحد للحامل والمحمول إن لم يكن الحمل بأجرة، وإن كان العجز لفقد الطهارة كالحائض أخرته إلى أن يضيق الوقوف.