فرع:
لو طاف المتمتع الطوافين وسعى قبل الوقوفين لضرورة فتحلله واحد عقيب الحلق بمنى، ولو قدم طواف الحج والسعي خاصة كان له تحللان، ولو قدم الطوافين والسعي قبل مناسك منى لضرورة أو ناسيا، واجتزاء بها أو متعمدا على ما سلف فالأشبه إنه لا يحل له شئ من محرمات الإحرام حتى يأتي بمناسك منى، وإنما يحصل التحلل بكمال الطوافين والسعي فلو بقي منها ولو خطوة فهو باق على ما كان.
درس [35]:
إذا قضى الحاج مناسكه بمنى وجب عليه العود إلى مكة، ويستحب ليومه فإن تأخر فمن غده، وفي جواز تأخيره عن الغد اختيارا قولان، أقربهما الجواز على كراهية، وقد روي في الصحيح عن الصادق والكاظم عليهما السلام رواية منصور بن حازم ومحمد بن مسلم الصحيحة بالزيارة يوم النحر تحمل على الندب توفيقا، وعلى القول بتحريم التأخير لا يقدح في الصحة، وإن أثم، نعم لا يجوز تأخير الطواف والسعي عن ذي الحجة فيبطل الحج، كما قاله ابن إدريس إن تعمد ذلك، هذا حكم المتمتع، وأما القارن والمفرد فيؤخران طول ذي الحجة لا عنه.
ويستحب أمام دخول مكة ما سلف في دخولها لطواف العمرة وسعيها من الغسل وتقليم الأظفار وأخذ الشارب هنا والدعاء وغير ذلك، ويجزئ الغسل بمنى، بل غسل النهار ليومه والليل لليلته ما لم يحدث فيعيده، وإنكار ابن إدريس إعادته مع الحدث ضعيف وجعله الأظهر عدم الإعادة غريب ثم يأتي بطواف الحج وركعتيه وسعيه بعده، ثم بطواف النساء وركعتيه على هذا الترتيب، وكيفيتها في الواجب والمستحب كما تقدم غير إنه ينوي مميزاتها عن غيرها.
وليس طواف النساء مخصوصا بمن يغشى النساء إجماعا، فيجب على الخصي والمرأة والهم ومن لا إربة له في النساء.