كتاب الحج فصل: في حقيقة الحج والعمرة وشرائط وجوبهما:
الحج في اللغة هو القصد، وفي الشريعة كذلك إلا أنه اختص بقصد البيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة عنده متعلقة بزمان مخصوص.
والعمرة هي الزيارة في اللغة، وفي الشريعة عبارة عن زيارة البيت الحرام لأداء مناسك عنده، ولا يختص بزمان مخصوص.
وهما على ضربين: مفروض ومسنون، فالمفروض منهما على ضربين: مطلق من غير سبب، وواجب عند سبب.
فالمطلق من غير سبب هي حجة الإسلام وعمرة الإسلام، وشرائط وجوبهما ثمانية: البلوغ، وكمال العقل، والحرية، والصحة، ووجود الزاد والراحلة، والرجوع إلى كفاية إما من المال أو الصناعة أو الحرفة، وتخلية السرب من الموانع، وإمكان المسير، ومتى اختل شئ من هذه الشرائط سقط الوجوب، ولم يسقط الاستحباب.
ومن شرط صحة أدائهما الإسلام وكمال العقل، لأن الكافر وإن كان واجبا عليه لكونه مخاطبا بالشرع فلا يصح منه أداؤهما إلا بشرط الإسلام، وعند تكامل الشروط يجبان في العمر مرة واحدة، وما زاد عليها مستحب مندوب إليه، ووجوبهما على الفور دون التراخي.