وفي وجوب الأرش هنا بعد، فإن قلنا به، تصدق به إن لم يمكن الشراء به، وإذا ذبحها استحب الأكل منها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله.
ويستحب أن يهدي قسما ويتصدق بقسم، قال الشيخ: والصدقة بالجميع أفضل، والمشهور الصدقة بأكثرها، ولو استوعب الأكل ضمن للفقراء نصيبهم وجوبا أو استحبابا بحسب حال الأضحية، ويجزئ اليسير والثلث أفضل، ولا يجوز بيع لحمها.
ويستحب الصدقة بجلودها وجلالها وقلائدها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، ويكره بيع الجلود وإعطاؤها الجزار أجرة لا صدقة، ويكره إطعام المشرك من الأضحية، ويجوز ادخار لحمها بعد ثلاث، وكان محرما فنسخ، ويكره أن يخرج بشئ منها عن منى، ولو أهدي له جاز وكذا لو اشتراه من المسكين، ويجوز إخراج السنام.
فائدة:
الأيام المعدودات أيام التشريق وآخرها غروب الشمس من الثالث.
والأيام المعلومات عشر ذي الحجة، وهو المروي في الصحيح عن علي عليه السلام، وفي النهاية بالعكس، وقال الجعفي: أيام التشريق هي المعلومات والمعدودات، وتظهر الفائدة في نذر الصدقة والصيام.
ومن وجب عليه بدنة في كفارة أو نذر وعجز كان عليه سبع شياه فإن عجز صام ثمانية عشر يوما وفي رواية داود الرقي عن الصادق عليه السلام في بدنة الفداء ذلك، وخير بين الصوم بمكة أو في منزله: وبه أفتى الشيخ في التهذيب، وقال سلار: لا بدل لما عدا بدنة النعامة.
درس [34]:
يجب الحلق بعد الذبح، واكتفى في المبسوط والنهاية وابن إدريس بحصول