فارموا ومثل الحجر حجر ".
وروى الفضل بن عباس قال: لما أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله من المزدلفة وهبط بمكان محسر قال: " أيها الناس عليكم بحصى الخذف " وهذا نص.
مسألة 164: لا يجوز أن يرمي بحصاة قد رمى بها، سواء رماها هو، أو رماها غيره.
وقال الشافعي: أكرهه، فإن فعل أجزأ، سواء رماها هو أو غيره.
وقال المزني: إن رماها هو لا يجوز، وإن رماها غيره أجزأه.
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، وفعل النبي صلى الله عليه وآله، فإنه لا خلاف أنه ما رمى بما رمى بها هو أو غيره.
مسألة 165: إذا رمى الحصاة، فوقعت على عنق بعير، فتحرك البعير فوقعت في المرمى، أو على ثوب رجل، فتحرك فوقعت في المرمى، لا يجوز.
وللشافعي فيه وجهان.
دليلنا: طريقة الاحتياط، فإنه إذا أعاد مكانها برئت ذمته بلا خلاف، وإذا لم يفعل ففيه الخلاف.
مسألة 166: قد قلنا أن وقت الوقوف بالمزدلفة من وقت حصوله بها إلى طلوع الفجر الثاني. وقد روي إلى طلوع الشمس، فإن دفع قبل طلوع الفجر