وفي عيني الصيد كمال قيمته وفي إحديهما النصف، وكذا قيل في يديه ورجليه، وفي قرنيه نصف القيمة وفي إحديهما الربع لرواية أبي بصير، وقال المفيد: يتصدق في العين والقرن بشئ، والإغلاق على الحمام والفراخ والبيض كالإتلاف إلا أن يعلم خروجها سالمة، وفي الزنبور عمدا كف طعام أو تمر، وقال المفيد: في الواحد تمرة وفي الكثير مد طعام أو تمر، وقال الحلبي: في الواحد كف طعام وفي الزنابير صاع وفي كثيرها شاة، واختلف في القمل والبراغيث فجوز قتلها في المبسوط وإن ألقاها فداها، وفي النهاية: لا يجوز قتلهما للمحرم ويجوز للمحل في الحرم، وقال المفيد والمرتضى: في قتل القملة أو رميها كف طعام لصحيح حماد بن عيسى في رميها، وفي صحيح معاوية بن عمار لا شئ فيها ولا في البق، وفي التهذيب لا يجوز قتلها ولا قتل البق والبراغيث للمحرم.
ويجوز قتل الأفعى والعقرب والفأرة والأسد إذا أراده، ولو لم يرده فقولان:
أحوطهما كبش إذا قتله في الحرم سواء كان محلا أو محرما.
درس [15]:
يجتمع الفداء والقيمة على المحرم في الحرم، وقال المرتضى وابن الجنيد:
يجب الجزاء مضاعفا ولو بلغ بدنة لم يتضاعف، والرواية مرسلة، وضاعفه ابن إدريس، وقال الحلبي: يتضاعف الصوم في البدنة والبقرة والظبي إذا كان في الحرم، وقال في موضع آخر: عليه الفداء والقيمة، وروي الجزاء مضاعفا ولم يذكر البدنة، ولا فرق في التضاعف وعدمه بين العامد والخاطئ والعالم والجاهل، وقال المرتضى: على العامد جزاءان في الحل، وقيده في الناصرية بقصده رفض إحرامه وعلى الخاطئ والجاهل واحد، ونقل عنه وجوب جزاءين على المحرم في الحل إذا تعمد وضعفهما لو كان محرما في الحرم، ولو أخطأ أحد الراميين فهو كالمصيب في الفداء، ونفاه ابن إدريس، والأول مروي، وفي تعديه إلى الرماة نظر، والمشتركون يتعدد عليهم الجزاء محرمين كانوا أو محلين في