الحرم، فإن كان المعتمر خرج من مكة ليعتمر قطعها إذا شاهد الكعبة.
فصل: فيما يجب على المحرم اجتنابه:
قد بينا أن الإحرام لا ينعقد إلا بالتلبية أو الإشعار أو التقليد، فإذا عقده بشئ من ذلك حرم عليه لبس المخيط من الثياب، ويحرم عليه وطئ النساء ومباشرتهن بشهوة، ويحرم عليه العقد عليهم لنفسه ولغيره، فمتى عقد على امرأة لنفسه أو لغيره كان العقد باطلا، ولا يجوز له أن يشهد أيضا على عقد، فإن شهد لم يفسد بذلك العقد لأن العقد ليس من شرطه الشهادة عندنا، فإن أقام الشهادة بذلك لم يثبت بشهادة النكاح إذا كان تحملها وهو محرم.
إذا حصل العقد وأشكل الأمر فلم يعلم هل كان في حال الإحرام أو في حال الحلال؟ فالعقد صحيح، والأحوط تجديد العقد.
فإن اختلفا فقال الزوج: عقدت حلالا، وقالت المرأة كنت محرما، فالقول قول الرجل لأنه أعرف بحال نفسه، وهي مدعية في كونه محرما فعليها البينة، ولا يلزمه البينة لأنها أقرت له بالعقد وادعت عليه ما يفسده فاحتاجت إلى بينة.
فإن ادعت المرأة أنها كانت محرمة وأنكر الرجل كان الحكم مثل ذلك، لأنها أقرت بالعقد وادعت ما يفسده فاحتاجت إلى بينة.
فإن ادعى الرجل أنه كان محرما وادعت هي أنه كان محلا فعلى الرجل البينة، لأنه أقر بالعقد وادعى ما يفسده - ليسقط عن نفسه فرض الزوجية من المهر وغيره - فعليه البينة، غير أنه يحكم عليه بتحريم وطئها لأنه أقر بأن ذلك حرام عليه، وأما المهر فإنه يلزمه نصفه إن كان قبل الدخول، وإن كان بعده لزمه كله.
إذا وكل محرم محلا في النكاح فعقد له الوكيل، فإن كان ذلك في حال إحرام الموكل كان العقد فاسدا، وإن كان ذلك بعد أن تحلل الموكل صح النكاح لأن العقد وقع في حال الإحلال.
ويكره للمحرم أن يخطب امرأة للعقد، وكذلك إن كانت هي محرمة وهو