فإن فاته في الأيام كلها فقد فات الوقت، ولا يرميها إلا من القابل على ما مضى في هذه الأيام، إما بنفسه أو من ينوب عنه.
وليس عليه دم بتأخيره من يوم إلى يوم، ولا بتأخير الأيام.
وقال الشافعي فيه قولان:
أحدهما: أن الأربعة أيام كاليوم الواحد، فما فاته في يوم منها رماه من الغد على الترتيب ويكون مؤديا، وهو الذي قاله في القديم، ومختصر الحج، ونقله المزني واختاره الشافعي.
والثاني: كل يوم محدود الأول محدود الثاني، فإذا غربت الشمس فقد فات الرمي، هذا قوله في الثلاثة أيام.
فأما يوم النحر ففيه طريقان، أحدهما: أن فيه قولين مثل الثلاثة. والآخر: أنه محدود الأول والآخر. وهو بعيد عندهم.
فعلى هذا إذا فاته حتى غربت الشمس ففيه ثلاثة أقوال، أحدها: يقضي، والثاني: لا يقضي وعليه دم، والثالث: يرمي ويهريق دما.
فأما إذا فاته الثلاثة فعلى القولين معا مضى وقت الرمي على كل حال.
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن القضاء في اليوم الثاني أحوط، وكذلك فيما بعد الأربعة، وإلزام الدم يحتاج إلى دليل، والأصل براءة الذمة.
مسألة 182: يجوز للرعاة وأهل السقاية المبيت بمكة، ولا يبيتوا بمنى بلا خلاف.
فأما من له مريض يخاف عليه، أو مال يخاف ضياعه، فعندنا يجوز له ذلك.
وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني: ليس له ذلك.
دليلنا: قوله تعالى: " وما جعل عليكم في الدين من حرج " وإلزام المبيت والحال ما وصفناه فيه حرج.