كتاب الحج مسألة 1: ليس من شرط وجوب الحج الإسلام، لأن الكافر يجب عليه عندنا جميع العبادات.
وقال الشافعي: الإسلام من شرط وجوبه.
دليلنا: قوله تعالى: " ولله على الناس حج البيت " ولم يفصل.
وقوله تعالى: " وأتموا الحج والعمرة لله " ولم يفصل بين الكافر والمسلم.
وأيضا جميع الأخبار الواردة بوجوب الحج. تتناول الجميع.
مسألة 2: من شروط وجوب الحج، الرجوع إلى كفاية زائدا على الزاد والراحلة.
ولم يعتبر ذلك أحد من الفقهاء إلا ما حكي عن ابن سريج أنه قال: لو كانت له بضاعة يتجر بها، ويربح قدر كفايته، اعتبرنا الزاد والراحلة في الفاضل عنها، ولا يحج ببضاعته. وخالفه جميع أصحاب الشافعي.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة، وعند حصول ما قلناه لا خلاف في وجوبه، وقبل حصوله ليس على وجوبه دليل.
مسألة 3: من لم يجد الزاد والراحلة لا يجب عليه الحج، فإن حج لم يجزه