صرف في وجوه البر.
ومن نذر أن يحج ثم مات قبل أن يحج ولم يكن أيضا حج حجة الإسلام أخرجت حجة الإسلام من صلب المال وما نذر فيه من ثلثه، فإن لم يكن له من المال إلا قدر ما يحج عنه حجة الإسلام حج به ويستحب لوليه أن يحج عنه ما نذر فيه.
ومن وجب عليه حجة الإسلام فخرج لأدائها فمات في الطريق، فإن كان قد دخل الحرم فقد أجزأ عنه، وإن لم يكن دخل الحرم فعلى وليه أن يقضي عنه حجة الإسلام من تركته.
ومن أوصى أن يحج عنه كل سنة من وجه بعينه فلم يسع ذلك المال للحج في كل سنة جاز أن يجعل ما لسنتين لسنة واحدة.
ومن أوصى أن يحج عنه ولم يذكر كم مرة ولا بكم من ماله حج عنه ما بقي من ثلثه بشئ يمكن أن يحج به عنه.
فصل في ذكر أنواع الحج وشرائطها:
الحج على ثلاثة أضرب: تمتع بالعمرة إلى الحج، وقران، وإفراد.
فالتمتع فرض من لم يكن من حاضري المسجد الحرام، وهو كل من كان بينه وبين المسجد الحرام أكثر من اثنى عشر ميلا من أربع جهاته، فهؤلاء فرضهم التمتع مع الإمكان، ولا يجزئ عنهم القران والإفراد، فإن لم يتمكنوا من ذلك جاز لهم القران والإفراد عند الضرورة.
والقران والإفراد فرض من كان من حاضري المسجد الحرام، وهو كل من كان بينه وبين المسجد الحرام من أربع جوانبه اثنا عشر ميلا فما دونه، فهؤلاء لا يجب عليهم التمتع على وجه وإنما يجب عليهم أحد النوعين اللذين ذكرناهما.
فإن تمتع من قلناه، من أصحابنا من قال: إنه لا يجزئه، ومنهم من قال:
يجزئه، وهو الصحيح لأن من تمتع قد أتى بالحج وبجميع أفعاله، وإنما أضاف