الحادي عشر: لو مس امرأته بشهوة فعليه شاة أمنى أو لا، وبغير شهوة فلا شئ وإن أمنى.
الثاني عشر: قال المفيد: من قبل امرأته وقد طاف للنساء ولم تطف هي، مكرها لها فعليه دم، فإن طاوعته فالدم عليها دونه ورواية زرارة بالدم هنا ليس فيها ذكر الإكراه ولا شئ في الإمناء بالنظر ولو كانت مجردة، وكذا لو فكر فأمنى أو استمع فأمنى.
ولو عجز عن البدنة الواجبة بالإفساد فعليه بقرة فإن عجز فسبع شياه فإن عجز فقيمة البدنة دراهم تصرف في الطعام ويتصدق به، فإن عجز صام عن كل مد يوما قاله الشيخ.
وقال في التهذيب: روي إطعام ستين لكل مسكين مد فإن عجز صام ثمانية عشر يوما، ذكره في الرجل والمرأة وقال ابن بابويه: من وجب عليه بدنة في كفارة وعجز فسبع شياه فإن عجز صام ثمانية عشر يوما بمكة أو منزله لرواية داود الرقي، غير أن فيها كون البدنة في فداء وهو أخص من الكفارة.
ولا يمنع الإفساد تحلل المحصر فلو زال الإحصار بعد التحلل قضى الحج مع سعة الزمان لسنته بناء على أن الأولى عقوبة وإنها تسقط بالتحلل وهما ممنوعان، ولو أفسد حج التطوع ثم أحصر فعليه بدنة للإفساد ودم للتحلل وقضاء واحد بسبب الإفساد ولأن التطوع يسقط بالتحلل منه.
درس [19]:
الترك الثالث: الطيب، وهو حرام بأنواعه، وفي التهذيب إنما يحرم المسك والعنبر والزعفران والورس، وفي الخلاف والنهاية أضاف الكافور والعود وفي صحيح حريز لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا بأس بخلوق الكعبة وزعفرانها، وقال الشيخ: لو دخل الكعبة وهي تجمر أو تطيب لم يكره له الشم، والعطر في المسعى كذلك في رواية هشام بن الحكم وفي الرياحين قولان: أقربهما التحريم