الصادق عليه السلام سئل عما زيد في المسجد أمن المسجد؟ قال: نعم، إنهم لم يبلغوا مسجد إبراهيم وإسماعيل، وقال: الحرم كله مسجد.
وروى زرارة عن الباقر عليه السلام: أن المرتد إذا عاد إلى الإسلام حسب له عمله في إيمانه وروى عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام:
عليكم بالاحتياط، يعني فيما يرد مما لا تعلمونه من الأحكام.
وروى هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام: إن الحرم أفضل من عرفة.
وروى علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام: أنه لا شئ على الناظر في فرج المحللة بعد الحلق قبل الطواف، وعن الصادق عليه السلام في محرم أكل لحم صيد لا يدري ما هو: عليه شاة.
درس [39]:
إذا أحصر المحرم بالمرض عن مكة أو الموقفين بعث هديه المسوق إلى مكة إن كان معتمرا ومنى إن كان حاجا، ويواعد نائبه وقتا معينا فإذا بلغ محله قصر وتحلل بنيته إلا من النساء حتى يحج في القابل أو يعتمر مع وجوب الحج أو العمرة، أو يطاف عنه طواف النساء مع ندبهما قيل: أو مع عجزه في الواجب.
ولو أحصر في عمرة التمتع فالظاهر حل النساء له إذ لا طواف لأجل النساء فيها، وخير ابن الجنيد بين البعث وبين الذبح حيث أحصر، والجعفي: يذبحه مكانه ما لم يكن ساق، وروى المفيد مرسلا: أن المتطوع ينحر مكانه ويتحلل حتى من النساء، والمفترض يبعث ولا يتحلل من النساء واختاره سلار لتحلل الحسين عليه السلام من العمرة المفردة بالحلق والنحر مكانه في حياة أبيه عليهما السلام، وربما قيل: بجواز النحر مكانه إذا أضر به التأخير وهو في موضع المنع لجواز التعجيل مع البعث، ولو لم يكن ساق بعث هديا أو ثمنه.
وقال ابنا بابويه: لا يجزئ هدي السياق عن هدي التحلل، وبه قال ابن