وركعتا طواف الفريضة فريضة مثل الطواف على السواء، وموضع المقام حيث هو الساعة.
ومن نسي هاتين الركعتين أو صلاهما في غير المقام ثم ذكرهما عاد إلى المقام وصلى فيه، ولا يجوز له أن يصلي في غيره، فإن خرج من مكة وقد نسي ركعتي الطواف، فإن أمكنه الرجوع إليها رجع وصلى عند المقام، وإن لم يمكنه الرجوع صلى حيث ذكره ولا شئ عليه.
وإذا كان في موضع المقام زحام جاز أن يصلي خلفه، فإن لم يتمكن صلى بحياله.
ووقت ركعتي الطواف إذا فرع منه أي وقت كان من ليل أو نهار سواء كان بعد العصر أو بعد الغداة، إلا أن يكون طواف النافلة، فإن كان ذلك أخر ركعتي الطواف إلى بعد طلوع الشمس أو بعد الفراع من المغرب.
ومن نسي ركعتي طواف الفريضة ومات قبل أن يقضيهما فعلى وليه القضاء عنه.
من دخل إلى مكة على أربعة أقسام:
أحدها: يدخلها بحج أو عمرة فلا يجوز أن يدخلها إلا بإحرام بلا خلاف.
والثاني: يدخلها لقتال عند الحاجة الداعية إليه جاز أن يدخلها محلا كما دخل النبي صلى الله عليه وآله عام الفتح وعليه المغفر على رأسه بلا خلاف.
والثالث: يدخلها لحاجة تتكرر مثل الرعاة والحطابة جاز لهم أن يدخلوها عندنا بغير إحرام.
ورابعها: يدخلها لحاجة لا تتكرر مثل تجارة وما جرى مجراها فلا يجوز عندنا أن يدخلها إلا بإحرام.
فصل: في السعي وأحكامه:
السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج من تركه عامدا فلا حج