كتاب الحج وهو لغة القصد المتكرر، وشرعا القصد إلى مكة ومشاعرها لأداء المناسك المخصوصة، وقيل: هو اسم للمناسك المؤداة في المشاعر - المخصوصة - ويلزم منه النقل، ومن الأول التخصيص، وهو خير من النقل.
وحج الإسلام فرض على من استكمل شروطا ثمانية من الرجال والنساء والخناثى:
أحدها: البلوغ، فلا يجب على الصبي ولا تصح منه مباشرته إلا أن يكون مميزا وأذن له الولي، ولو بلغ قبل أحد الموقفين صح حجه وكذا لو فقد التمييز وباشره الولي فاتفق البلوغ والعقل، ولو بلغ بعد الوقوف والوقت باق جدد النية وأجزأ، والولي ولي المال كالأب والجد والوصي ووكيل أحدهم والأم على الأقوى، والنفقة الزائدة على نفقة الحضر تلزم الولي، وكذا كفارات المحظورات اللازمة، عمدا وسهوا كالصيد.
وأما اللازمة عمدا خاصة الوطء واللبس فبناها الشيخ على أن عمد الصبي هل هو عمد أو خطأ؟ وقد نصوا على أن عمده في الجناية على الآدمي خطأ.
وأما الهدي فعلى الولي، وإن كان مميزا وفقد الهدي، جاز للولي الصوم عنه وأمره به، ولو وطئ قبل أحد الموقفين متعمدا بنى على العمد والخطأ، وقوى الشيخ أنه خطأ فلا إفساد، ولو قيل بالإفساد لم يجزئ القضاء حتى يبلغ، ولا