الباب الثاني: في الأفعال:
وفيه فصول:
الفصل الأول: في الإحرام:
ومباحثه ثلاثة:
البحث الأول: الميقات:
ويجب الإحرام منه على من أراد دخول مكة إذا كان حرا، إلا أن يتكرر كالحطاب والحشاش، أو يكون دخوله قبل مضي شهر من إحلاله، ولا يصح قبل الميقات إلا الناذر عينه في مكان بشرط وقوعه في أشهر الحج، والمعتمر في رجب إذا خاف خروجه قبل وصوله الميقات، ولا يفتقر إلى تجديده فيه وغيرهما يبطل.
ولا يكفي مرور المحرم عليه ما لم يجدده فيه، فإن تجاوزه ناسيا أو جاهلا لجهته وجب العود إليه، فإن تعذر أحرم حيث قدر، وكذا الحائض لو تركته ظنا بالمنع، وكذا من لا يريد النسك ثم أراده، ولو نسي الإحرام بالكلية حتى قضى المناسك أجمع أجزأ.
والمواقيت: لأهل العراق العقيق، وأفضله المسلخ وأوسطه غمرة وآخره ذات عرق، ويجوز فيما بينهما، ولأهل المدينة مسجد الشجرة اختيارا واضطرارا الجحفة، وهي لأهل الشام اختيارا إن لم يحجوا على المدينة، ولأهل اليمن يلملم، وللطائف قرن المنازل، ولمن منزله دون الميقات منزله.
وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر بها، سواء كان إحرامه للحج أو للعمرة المتمتع بها أو المفردة، ولو عدل واحد عند القرب من ميقاته إلى غيره وأحرم منه أجزأ، ولو كان عدوله بعد حصوله فيه أثم وأجزأ، ولو سلك طريقا لا يؤدي إلى أحدها أحرم عند محاذاته لأحدها، ولو لم يؤد طريقه إلى المحاذاة أحرم من أدنى الحل.
وميقات المفردة أدنى الحل، وأفضله الجعرانة ثم الحديبية ثم التنعيم، ومن