من منى، فإن طاف سهوا لم ينتقض إحرامه وإن لم يجدد التلبية، على رأي.
ويكره للقارن والمفرد على رأي، ولا يجوز تقديم طواف النساء على السعي للمتمتع، إلا مع العذر على رأي، ولا يجزئه لو قدمه عمدا، ويجزئ مع النسيان.
ويجوز للقارن والمفرد الطواف، إلا أنهما يجددان التلبية عند كل طواف، ولو لم يفعلا لم يحلا على رأي.
ولا يجوز الطواف وعليه برطلة على رأي، وقيل: من نذر الطواف على أربع فعليه طوافان، ويستنيب غير المتمكن أو الغائب دون من اجتمع فيه الضدان، والحامل يجزئه.
الرابع:
يجب في السعي: النية والبدأة بالصفا والختم بالمروة، والسعي سبعا من الصفا إليه شوطان.
ويستحب: الطهارة، واستلام الحجر، والاغتسال من مقابله، والشرب من زمزم، والخروج من باب الصفا، وصعوده والوقوف عليه مطيلا، واستقبال ركن الحجر، والتكبير، والتهليل سبعا، والدعاء، والسعي ماشيا ومهرولا للرجل خاصة بين المنارة والزقاق، ولو سها رجع القهقرى وهرول، ويجوز الجلوس على رأي، وقطعه لصلاة وإن كانت واجبة في أول وقتها لا وجوبا على رأي، وقضاء حاجة ويتم، ولو ظن الإتمام فأخل وواقع أو قص أو قلم أتم، قيل: ويلزمه بقرة إن كان في عمرة التمتع، ولو ترك السعي عمدا بطل حجه وسهوا يعود لتداركه، فإن تعذر استناب، ويبطل بالزيادة عمدا لا سهوا، ومعه يجوز القطع ويتمه سعيين، ولو تيقن النقيصة أتى بها، ولو لم يحصل العدد أعاد، ولو حصله وشك في المبدأ فإن كان زوجا وهو على المروة أعاد، وإلا صح.
ولا يجوز تقديم السعي على الطواف، وإذا زالت الشمس يوم التروية ولم يكن أحل من العمرة جاز على رأي، وكذا لو زالت الشمس يوم عرفة وتمكن من