الترك الرابع: الادهان مطلقا، وسوع المفيد غير المطيب، ولا خلاف في جواز أكله، وجواز الادهان عند الضرورة، ويجب الشاة باستعمال المطيب وإن كان لضرورة وينتفي الإثم حينئذ، وفي التهذيب يجب على من داوى قرحه بدهن بنفسج عمدا شاة، وجهلا طعام مسكين وأما غير المطيب فقال في الخلاف:
لا نص لأصحابنا في كفارته، وصرح ابن إدريس والفاضل بعدم الكفارة فيه.
الترك الخامس: المخيط، ويجب تركه على الرجال وإن قلت الخياطة في ظاهر كلام الأصحاب ولا يشترط الإحاطة ويظهر من كلام ابن الجنيد اشتراطها، حيث قيد المخيط بانضمام البدن، فعلى الأول يحرم التوشح بالمخيط والتدثر وعلى القولين يجوز لبس الطيلسان ويحرم الزر والخلال ويجوز افتراشه والمنطقة والهميان وللنساء، خلافا للنهاية إلا الغلالة تحت الثياب لتقيها من النجاسة، والخلاف في الحرير بين الشيخين، فجوزه المفيد لرواية يعقوب بن شعيب، ومنعه الشيخ لرواية العيص وداود بن الحصين، وهي أشهر والخنثى تجتنب المخيط والحرير.
وفدية المخيط شاة ولو اضطر، ولا فدية على الخنثى إلا أن تجمع بين المخيط وتغطية الوجه.
درس [20]:
الترك السادس: لبس ما يستر ظهر القدم، كالخف والشمشك، فيفدي بشاة لو فعله، ولو اضطر فلا شئ عليه عند الشيخ، وقيل: يجب.
ويجب شقه عن ظهر القدم على الأصح لرواية محمد بن مسلم، وفي الخلاف لا يجب لمقطوعة رفاعة، ولو وجد نعلين فهما أولى من الخف المشقوق، والظاهر جواز الخف للمرأة كما قاله الحسن، ولا يحرم تغطية القدم بما لا يسمى لبسا.
الترك السابع: لبس الخاتم للزينة ويجوز للسنة وكلاهما مروي.