المواعدة ما يجتنبه المحرم إلى يوم النحر إلا أنه لا يلبي ثم يحل إذا بلغ محله في ظنه على ما تواعدوا عليه وإن أخطأ ظنه فلا بأس، ولو أتى بما يحرم على المحرم كفر مستحبا، وفي رواية هارون بن خارجة يكفر ببقرة عن لبسه الثياب، وعن الصادق عليه السلام إنه: إذا فعل ذلك وطاف عنه نائبه أسبوعا وذبح عنه وعرف بمسجده إلى غروب الشمس فقد حج، وإنكار ابن إدريس لا وجه له.
درس [33]:
ومنها الأضحية، وهي سنة مؤكدة، ويجزئ الهدي الواجب عنها والجمع أفضل وهي مختصة بالنعم، والأفضل الثني من الإبل ثم الثني من البقر ثم الجذع من الضأن أو الجذعة ثم الثني من المعز ولا يجزئ: غير الثني والجذع.
ويستحب التضحية بالإناث من الإبل والبقر والذكران من الغنم، وتكره التضحية بالثور والجاموس والموجوء، وروى الصدوق تحريم التضحية بالبخاتي، ويستحب أن يكون أملح سمينا ينظر ويمشي ويبرك في سواد كالهدي، ولا يجزئ ذات عوار، ومنع في المبسوط من التضحية بالثور والجمل بمنى لا بالأمصار، وقال: أفضل ألوانها الملحاء - وهي ما فيها بياض وسواد والبياض أكثر - ثم العفراء - وهي البيضاء ثم السوداء - وفي مقطوع الحلبي: ضح بكبش أسود أقرن، فإن لم تجد فعجل أقرن فحل ينظر ويأكل ويشرب في سواد.
وروي أن عليا عليه السلام كان يكره التشريم في الأذن: بأن يشقها وتبقى مدلاة من غير انفصال ويكره الخرم.
وأيامها بمنى يوم النحر وثلاثة بعده، وبغيرها يوم النحر ويومان بعده، ولو فاتت لم تقض إلا أن تكون واجبة بنذر وشبهه، ووقتها بعد طلوع الشمس، إذا مضى قدر صلاة العيد والخطبتين، ويكره ليلا وتجزئ، ولا تجب بالأصالة، نعم كانت من خصائص النبي صلى الله على وآله، وروي أنه ضحى بكبش عن نفسه وعمن لم يضح من أهل بيته، وبكبش عن نفسه وعمن لم يضح من أمته، وضحت