الجسد، وإزالة الشعر مع غير الضرورة، واستعمال الدهن، وتغطية الرأس للرجال، والتظليل سائرا، وقص الأظفار، وقطع الشجر والحشيش النابت في غير ملكه إلا الفواكه والإذخر والنخل.
ويكره الاكتحال بالسواد، والنظر في المرآة، ولبس الخاتم للزينة، والحجامة، ودلك الجسد، ولبس السلاح اختيارا، على أحد القولين في ذلك كله، والنقاب للمرأة، والإحرام في الثياب الوسخة والمعلمة، والحناء للزينة، ودخول الحمام وتلبية المنادي، واستعمال الرياحين.
ويجوز حك الجسد والسواك ما لم يدم.
الباب الخامس: في كفارات الإحرام:
وفيه فصلان:
الأول: في كفارات الصيد:
وهو الحيوان المحلل الممتنع في البر، ويجوز صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه، والدجاج الحبشي.
ففي النعامة بدنة، ومع العجز يفض ثمن البدنة على البر ويطعم لكل مسكين مدان، وما زاد عن ستين له، ولا يجب عليه ما نقص عنه. ولو عجز صام عن كل مدين يوما، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما.
وفي بقرة الوحش وحماره بقرة، فإن لم يجد فض ثمنها على البر وأطعم ثلاثين مسكينا لكل واحد مدان، ولا يجب عليه التتميم، والفاضل له، وإن عجز صام عن كل مدين يوما، فإن عجز صام تسعة أيام.
وفي الضبي والثعلب والأرنب شاة، فإن عجز فض ثمنها على البر وأطعم عشرة لكل مسكين مدان، والفاضل له، ولا يجب عليه التتميم، فإن عجز صام عن كل مدين يوما، فإن عجز صام ثلاثة أيام.
وفي كسر بيض النعام إذا تحرك الفرخ، لكل بيضة بكرة من الإبل، وإن