الصيرفي فأفتى بمثله، فحمل الفتيا إلى أبي إسحاق المروزي فخط على فتيا الصيرفي ظنا منه أنه تبع ابن جرير، فأقام الصيرفي على فتياه.
دليلنا: على ما قلناه: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا في خبر جابر أن النبي صلى الله عليه وآله بدأ بالصفا وختم بالمروة، فلو كان ما قالوه صحيحا لكان خاتما بالصفا، وذلك باطل بالاتفاق. مسألة 142: يكفي في السعي أن يطوف ما بين الصفا والمروة وإن لم يصعد عليهما. وبه قال جميع الفقهاء.
وقال ابن الوكيل من أصحاب الشافعي: لا بد أن يصعد عليهما ولو شيئا يسيرا.
دليلنا: قوله تعالى: " فلا جناح عليه أن يطوف بهما " وأجمع المفسرون على أنه أراد أن يطوف بينهما، ومن انتهى إليهما فقد طاف بينهما، والأخبار كلها دالة على ما قلناه، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة 143: إذا طاف بين الصفا والمروة سبعا وهو عند الصفا، أعاد السعي من أوله، لأنه لا بدء بالمروة.
وقال الفقهاء: يسقط الأول، ويبني على أنه بدأ بالصفا، فيضيف إليه شوطا آخر.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وطريقة الاحتياط تقتضيه، لأنه إذا أعاد برئت ذمته بيقين، وإذا لم يعد ففيه الخلاف.
مسألة 144: أفعال العمرة خمسة: الإحرام، والتلبية، والطواف، والسعي بين الصفا والمروة، والتقصير، وإن حلق جاز، والتقصير أفضل، وبعد الحج الحلق أفضل.