أنه يصح، ومن أصحابه من قال: لا يصح.
فإذا قال:
يصح منه وهو صغير، ففعل فلا كلام، وإذا قال: لا يصح أو قال:
يصح ولم يفعل حتى بلغ، فحج بعد بلوغه، فهل تجزيه عن حجة الإسلام أم لا؟
نظرت في التي أفسدها، فإن كانت لو سلمت من الفساد أجزأت عن حجة الإسلام، وهو أن يبلغ قبل فوات وقت الوقوف بعرفات، فكذلك القضاء، وإن كانت لو سلمت من الفساد لا تجزيه عن حجة الإسلام، بأن لم يبلغ في وقت الوقوف، فكذلك القضاء.
دليلنا: عموم الأخبار التي وردت على ما قدمناه.
مسألة 198: ضمان ما يتلفه الصبي المحرم من الصيد على الولي.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما مثل ما قلناه، والثاني: في ماله.
دليلنا: عموم الأخبار الواردة في ذلك، وأنه يلزمه جميع ما يلزم المحرم.
مسألة 199: طواف الوداع مستحب بلا خلاف، وقد قدمنا أن طواف النساء فرض لا يتحلل من النساء إلا به، وإن ترك طواف الوداع لا يلزمه دم، وإن ترك طواف النساء لم تحل له النساء حتى يعود ويطوف، أو يأمر من يطوف عنه.
وخالف جميع الفقهاء في طواف النساء، ووافقونا في طواف الوداع.
فأما لزوم الدم بتركه، فذهب إليه أبو حنيفة: وأحد قولي الشافعي والآخر: لا دم عليه.
دليلنا: على وجوب طواف النساء: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، فأما لزوم الدم بترك طواف الوداع فيحتاج إلى دليل، والأصل براءة الذمة.