وقال أبو حنيفة والشافعي: إن الأفضل مثل ما قلناه، فأما الإجزاء فهو أن يقف ليلا ونهارا أي شئ كان، ولو كان بمقدار المرور فيه.
وقال أبو حنيفة: يلزمه دم إن أفاض قبل الغروب.
وقال الشافعي في القديم والأم: إن دفع قبل الغروب عليه دم.
وقال في الإملاء: يستحب أن يهدي، ولا يجب عليه، فضمان الدم على قولين، وقال: إن دفع قبل الزوال أجزأه.
وقال مالك: إن وقف نهارا لم يجزه حتى يقيم إلى الليل، فيجمع بين الليل والنهار، وإن وقف ليلا وحده أجزأه.
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، فإنه إذا وقف إلى الوقت الذي قلناه تم حجه بلا خلاف، وإن لم يقف ففيه الخلاف، ولا خلاف أن النبي صلى الله عليه وآله أفاض بعد الغروب، وقد قال: " خذوا عني مناسككم ".
وأما لزوم الدم، فطريقة إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.
وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " من ترك نسكا فعليه دم " وهذا قد ترك نسكا، لأنه لا خلاف أن الأفضل الوقوف إلى غروب الشمس.
مسألة 158: إذا عاد قبل غيبوبة الشمس وأقام حتى غابت سقط عنه الدم، وإن عاد بعد غروبها لم يسقط. وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: إن عاد قبل خروج وقت الوقوف سقط الدم.
دليلنا: أن إسقاط الدم بعد وجوبه عليه إذا عاد ليلا يحتاج إلى دليل، وليس عليه دليل.
مسألة 159: يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بالمزدلفة بأذان واحد وإقامتين.