على الولي دون ماله، وبه قال أكثر الفقهاء.
وقال قوم منهم: يلزمه في ماله.
دليلنا: أن الولي هو الذي أدخله في ذلك، وليس بواجب عليه، فيجب أن يلزمه، لأن إلزامه في مال الصبي يحتاج إلى دلالة.
مسألة 196: إذا حمل الإنسان صبيا فطاف به، ونوى بحمله طواف الصبي وطواف نفسه، أجزأ عنهما.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: يقع الطواف عن الولي، والثاني: يقع عن الصبي.
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنها منصوصة لهم في من حمل غيره فطاف به في أنه يجزي عنهما جميعا إذا نوى ذلك.
مسألة 197: الصبي إذا وطأ في الفرج عامدا فقد روى أصحابنا أن عمد الصبي وخطأه سواء، فعلى هذا لا يفسد حجه، ولا تتعلق به كفارة.
وإن قلنا: أن ذلك عمد، يجب أن يفسد الحج وتتعلق به الكفارة، لعموم الأخبار في من وطأ عامدا أنه يفسد حجه، كان قويا، إلا أنه لا يلزمه القضاء، لأنه ليس مكلف، ووجوب القضاء يتوجه إلى المكلف.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: أن عمده وخطأه سواء في الحكم، فإن حكم بأن عمده خطأ، فهو على قولين مثل البالغ في فساد الحج.
وإن قال: عمده عمد فقد أفسد حجه وعليه بدنة.
وهل يجب عليه القضاء بالإفساد؟ على قولين، أحدهما: لا قضاء عليه، لأنه غير مكلف مثل ما قلناه. والثاني: عليه القضاء.
فإذا قال بالقضاء، فهل يصح منه القضاء وهو صغير، منصوص للشافعي