مسألة 139: يستحب أن يصلي الركعتين خلف المقام، فإن لم يفعل وفعل في غيره أجزأه. وبه قال الشافعي.
وقال مالك: فإن لم يصلهما خلف المقام، فعليه دم.
وقال الثوري: يأتي بهما في الحرم.
دليلنا: أنه لا خلاف أن الصلاة في غيره مجزئة، ولا تجب عليه الإعادة، وجبرانه بدم يحتاج إلى دليل، لأن الأصل براءة الذمة.
مسألة 140: السعي بين الصفا والمروة ركن، لا يتم الحج إلا به، فإن تركه أو ترك بعضه ولو خطوة واحدة لم تحل له النساء حتى يأتي به. وبه قالت عائشة، وإليه ذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال ابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب: السعي سنة، وليس بواجب.
وقال أبو حنيفة: واجب وليس بركن، وهو بمنزلة المبيت بالمزدلفة، فإن تركه فعليه دم.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط في براءة الذمة، وفعل النبي صلى الله عليه وآله، وأمره بالاقتداء به.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " إن الله تعالى كتب عليكم السعي " ومعناه فرض.
مسألة 141: السعي بين الصفا والمروة سبع، يبتدئ بالصفا، ويختم بالمروة بلا خلاف بين أهل العلم، وصفته أن يعد ذهابه إلى المروة دفعة، ورجوعه إلى الصفا أخرى، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة وهكذا. وعليه جميع الفقهاء وأهل العلم إلا أهل الظاهر، وابن جرير، وأبا بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي فإنهم اعتبروا الذهاب إلى المروة والرجوع إلى الصفا دفعة واحدة.
وحكي عن ابن جرير أنه استفتي فأفتى بذلك، فحمل الفتيا إلى أبي بكر