الشافعي.
وقال مالك: يجزيه.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، وحديث جابر.
وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن وادي عرنة ".
مسألة 155: يجوز الوقوف بعرفة راكبا وقائما سواء، وهو أحد قولي الشافعي ذكره في الإملاء.
وقال في القديم: الركوب أفضل.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا تفضيل الركوب يحتاج إلى دلالة.
وأيضا القيام أشق من الركوب، فينبغي أن يكون أفضل.
مسألة 156: وقت الوقوف من حين تزول الشمس إلى طلوع الفجر من يوم النحر. وبه قال جميع الفقهاء إلا أحمد بن حنبل، فإنه خالف في الأول، فقال: من عند طلوع الفجر من يوم عرفة ووافق في الآخر.
وروي في بعض أخبارنا: إلى طلوع الشمس.
وفي شاذها: إلى الزوال من يوم النحر، ولم يقل به أحد من الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، وحديث جابر كل ذلك يدل على أول الوقت، وقد تكلمنا على الأخبار المختلفة من طرق أصحابنا إلى طلوع الشمس، وإلى الزوال في الكتابين المقدم ذكرهما.
مسألة 157: الأفضل أن يقف إلى غروب الشمس في النهار، ويدفع من الموقف بعد غروبها، فإن دفع قبل الغروب لزمه دم، فأما الليل إذا وقف ففي أي وقت دفع أجزأه.