وكلما يلزم المحرم البالغ يلزم في إحرام الصبي مثله، من الصيد، والطيب، واللباس وغير ذلك، وتصح منه الطهارة، والصلاة، والصوم، والحج غير أن الطهارة والصلاة والصيام لا يصح منه حتى يعقل ويميز، والحج يصح منه بإذن وليه إذا كان مميزا، ويصح له الحج بإحرام وليه عنه إن لم يكن مميزا. وبه قال مالك والشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا ينعقد له صلاة، ولا صوم، ولا حج، فإن أذن له وليه فأحرم لم ينعقد إحرامه، وإنما يفعل ذلك ليمرن عليه، ويجنب ما يجتنب المحرم استحسانا، وإذا قتل صيدا فلا جزاء عليه.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا ما روي أن امرأة رفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله صبيا من محفة فقالت: يا رسول الله أ لهذا حج؟ قال: " نعم ولك أجز ".
مسألة 193: إذا قتل الصبي الصيد لزم وليه الفداء عنه.
والشافعي نص على ما قلناه. وفي أصحابه من قال: يلزمه في ماله.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الصبي غير مخاطب بالعبادة، فلا يلزمه ما يلزم المخاطب بالعبادة.
مسألة 194: يجوز للأم أن تحرم عن ولدها الصغير. وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي.
وقال الباقون من أصحابه: لا يصح.
دليلنا: خبر المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وآله عن إحرامها عن الصبي، فقال لها: " نعم له حج ولك أجر ".
مسألة 195: إذا أحرم الولي بالصبي، فنفقته الزائدة على نفقته في الحضر