مسألة 136: لا ينبغي أن يطوف إلا ماشيا مع القدرة، وإنما يطوف راكبا إذا كان عليلا أو من لا يقدر عليه، فإن خالف وطاف راكبا أجزأه ولم يلزمه دم.
وقال الشافعي: الركوب مكروه، فإن فعله لم يكن عليه شئ، مريضا كان أو صحيحا.
وقال أبو حنيفة: لا يركب إلا من عذر من مرض، فإن طاف راكبا فعليه دم.
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنه لا خلاف بينهم في كراهته، وأما إلزام الدم فيحتاج إلى دليل، والأصل براءة الذمة.
مسألة 137: إذا طاف وظهره إلى الكعبة لا يجزئه. وبه قال أبو حنيفة.
وقال أصحاب الشافعي: لا نص للشافعي فيه، والذي يجئ على مذهبه أنه يجزئه.
دليلنا: طريقة الاحتياط، والقطع على براءة الذمة إذا فعل ما قلناه، وليس على ما قالوه دليل.
مسألة 138: ركعتا الطواف واجبتان عند أكثر أصحابنا. وبه قال عامة أهل العلم أبو حنيفة، ومالك، والأوزاعي، والثوري.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر أنهما غير واجبتين وهو أصح القولين عندهم. وبه قال قوم من أصحابنا.
دليلنا: قوله تعالى " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " وهذا أمر يقتضي الوجوب.
وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه، لأنه إذا صلاهما برئت ذمته بيقين، وإذا لم يصلهما فيه الخلاف، وأخبارنا في هذا المعنى أكثر من أن تحصى، ذكرناها وبينا الوجه في الرواية المخالفة لها ولا خلاف أن النبي صلى الله عليه وآله صلاهما، وظاهر ذلك يقتضي الوجوب.