مسألة 152: إذا كان الإمام مقيما أتم وقصر من خلفه من المسافرين، وإن كان مسافرا قصر وقصروا، ومن كان من أهل مكة فلا يقصر لأن المسافة نقصت عما يجب فيه التقصير.
وقال الشافعي: إن كان الإمام مقيما أتم وأتم من خلفه من المقيمين والمسافرين، وإن كان مسافرا قصر وقصر من خلفه من المسافرين وأتم المقيمون.
وبه قال أبو حنيفة.
وقال مالك: يقصر كما قالوا: وزاد فقال: يقصر أهل مكة وإن كانت المسافة قريبة مع قوله بأن التقصير في أربعة برد.
دليلنا: إنا قد بينا فيما تقدم من كتاب الصلاة أن فرض المسافر التقصير، وأنه لا يجوز له التمام، وإن صلى خلف المقيم، فمن أوجب التمام فعليه الدلالة.
فأما أهل مكة، فلم تحصل لهم المسافة التي يجب فيها التقصير.
وروى ابن عباس أن النبي صلى الله وآله قال: " يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد " وهذا نص.
مسألة 153: من صلى مع إمام جمع، وإن صلى منفردا جمع أيضا، سواء كان من له التقصير، أو من ليس له القصر.
وللشافعي في من ليس له القصر قولان.
أحدهما: ليس له الجمع، والآخر: له الجمع.
وقال أبو حنيفة: ليس له الجمع إلا مع إمام.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فقد بينا في كتاب الصلاة أن له الجمع في السفر والخصر، وعلى كل حال.
وروي عن ابن عمر أنه جمع مع الإمام وعلى الانفراد.
مسألة 154: بطن عرنة ليس من الموقف، فمن وقف فيه لم يجزه. وبه قال