الحنفية فطاف طوافين وسعى سعيين لحجته وعمرته، وقال: حججت مع أبي علي بن أبي طالب عليه السلام فطاف طوافين وسعى سعيين لحجته وعمرته، وقال:
حججت مع رسول الله صلى الله عليه وآله فطاف طوافين وسعى سعيين لحجته وعمرته، فهو فعل رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة والناس من بعد.
فأما القران الذي قالوه فقد بينا فساده فيما مضى.
مسألة 149: إذا حاضت المتمتعة قبل أن تفرع من أفعال العمرة، جعلته حجة مفردة.
وقال الفقهاء بأسرهم تحتاج إلى تجديد الإحرام.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 150: يخطب الإمام بعرفة يوم عرفة قبل الأذان. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: بعده.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وحديث جابر لأنه قال: فخطب الناس ثم أذن بلال وأقام وهذا نص.
مسألة 151: يصلي الإمام بالناس بعرفة الظهر والعصر، يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة.
وقال مالك: بأذانين وإقامتين.
وقال أحمد: بإقامتين.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وحديث جابر لأنه قال: ثم أذن بلال، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر.
وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بعرفة بأذان واحد وإقامتين. وهذا نص.