ذمته بلا خلاف، وسقط الفرض عنه. وإذا لم يفعل ففيه الخلاف.
مسألة 133: إذا تباعد من البيت حتى يطوف بالسقاية وزمزم لم يجزه.
وقال الشافعي: يجزئه.
دليلنا: أن ما ذكرناه مقطوع على إجزائه، وما ذكروه ليس على إجزائه دليل، فالاحتياط أيضا يقتضي ما قلناه.
مسألة 134: إذا طاف منكوسا - وهو أن يجعل البيت على يمينه - فلا يجزئه، وعليه الإعادة. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إن أقام بمكة أعاد، وإن عاد إلى بلده جبره بدم.
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، والقطع على براءة الذمة إذا فعل ما قلناه، وعدم القطع إذا فعل خلافه.
وأيضا لا خلاف أن النبي صلى الله عليه وآله فعل ما قلناه، وقد قال: " خذوا عني مناسككم " فمن خالفه لا يجزئه.
مسألة 135: كيفية الطواف: أن يبتدئ في السبع طوافات من الحجر، ثم يأتي إلى الموضع الذي بدأ منه، فإن ترك ولو خطوة منها لم يجزه، ولم تحل له النساء حتى يعود إليها فيأتي بها. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: عليه أن يطوف سبعا، لكنه إذا أتى بمعظمه وهو أربع من سبع أجزأه، فإن عاد إلى بلده جبره بدم، وإن أتى بأقل من أربع لم يجزه.
دليلنا: طريقة الاحتياط، وظواهر الأوامر بسبع طوافات، فمن نقص لا يكون قد امتثل المأمور، وفعل النبي صلى الله عليه وآله، لأنه لا خلاف أنه طاف كما قلناه.