مسألة 189: من ترك الرمي في الأربعة أيام قضاه من قابل، أو أمر من يقضي عنه، ولا دم عليه.
وقال الشافعي: لا قضاء عليه قولا واحدا.
وفيما يجب عليه قولان:
أحدهما: عليه دم واحد، والثاني: عليه أربعة دماء، لكل يوم دم.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، فعلى من شغلها بشئ الدلالة.
مسألة 190: من ترك المبيت بلا عذر بمنى ليلة كان عليه دم، فإن ترك ليلتين كان عليه دمان، والثالثة لا شئ عليه، لأن له أن ينفر في الأول إلا أن تغيب الشمس، ثم ينفر فيلزمه ثلاثة دماء.
وقال الشافعي: إن ترك ليلة فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: عليه دم، والآخر: عليه ثلث دم، والثالث قاله في مختصر الحج: في ليلة درهم وفي ليلتين درهمان وفي الثلاثة عليه دم، على أحد قوليه، والقول الآخر:
لا شئ عليه.
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.
مسألة 191: نزول المحصب مستحب، وهو نسك. وبه قال عمر بن الخطاب.
وقال جميع الفقهاء: هو مستحب، وليس بنسك.
فإن أرادوا بالنسك ما يلزمه بتركه الدم فليس بنسك عندنا، لأن من تركه لا يلزمه الدم، وإنما يكون قد ترك الأفضل، ويسقط الخلاف.
مسألة 192: يصح أن يحرم عن الصبي، ويجنبه جميع ما يتجنبه المحرم،