وأيضا روي عن ابن عمر أنه قال: لا يلبي الطائف.
وقال سفيان ما رأيت أحدا يلبي وهو يطوف إلا عطاء بن السائب.
فالدلالة من قوله إنه إجماع، لأنه لا مخالف له.
مسألة 72: التلبية الأربعة لا خلاف في جواز فعلها على خلاف بيننا وبينهم في كونها فرضا أو نفلا، وما زاد عليها عندنا مستحب.
وقال الشافعي: ما زاد عليها مباح، وليس بمستحب.
وحكى أصحاب أبي حنيفة عنه أنه قال: إنها مكروهة.
دليلنا: إجماع الفرقة، فأما الألفاظ المخصوصة التي رواه أصحابنا من قوله:
" لبيك ذا المعارج لبيك " وما بعدها فلم يعرفها أحد من الفقهاء.
مسألة 73: لا يجوز للمرأة لبس القفازين، وبه قال في الصحابة علي عليه السلام، وابن عمر، وعائشة، وعطاء، وطاووس، ومجاهد، والنخعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، وهو الأقوى.
والآخر: لها ذلك. وبه قال أبو حنيفة، والثوري وبه قال سعد بن أبي وقاص، فإنه أمر بناته أن يلبسن القفازين.
دليلنا: الإجماع على أنها إذا لم تلبس يصح إحرامها ويكمل، ولا دليل على جواز لبس ذلك لها في حال الإحرام، فطريقة الاحتياط تقتضي تركهما.
وروى الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين ". وهذا نص وعليه إجماع الفرقة، لا يختلفون فيه.
مسألة 74: يكره للمرأة أن تختضب للإحرام قصدا به الزينة، فإن قصدت