كونها فرضا.
وقال الشافعي: إنها سنة، ولم يذكروا خلافا، وكلهم قالوا: رفع الصوت بها سنة. وبه قال في الصحابة علي عليه السلام على ما حكوه عنه، وابن عمر، وعائشة، وعطاء، وطاووس، ومجاهد، والنخعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق.
دليلنا: إجماع الفرقة والأخبار الواردة المتضمنة للأمر بالتلبية، وظاهرها يقتضي الوجوب، وطريقة الاحتياط تقتضيه.
وروى خلاد بن السائب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله قال:
" أتاني جبرائيل فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال " وظاهر الأمر يقتضي الوجوب، ولو خلينا وظاهره لقلنا إن رفع الصوت أيضا واجب، لكن تركناه بدليل.
مسألة 70: لا يلبي في مسجد عرفة. وبه قال مالك.
وقال الشافعي: يستحب ذلك.
دليلنا: أن الحاج يجب عليه أن يقطع التلبية يوم عرفة قبل الزوال، فإن حصل بعرفات بعدها هناك لم يجز له التلبية، وإن حصل قبل الزوال جاز له ذلك لعموم الأخبار.
مسألة 71: لا يلبي في حال الطواف لا خفيا ولا معلنا.
وللشافعي فيه قولان، قال في الأم: لا يلبي. وقال في غير الأم: له ذلك لكنه يخفض صوته. وبه قال ابن عباس.
دليلنا: إجماع الفرقة على أنه يجب على المتمتع أن يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة.
وما روي عنهم عليهم السلام من قولهم: إن هؤلاء يطوفون ويسعون ويلبون، وكلما طافوا أحلوا، وكلما لبوا عقدوا، فيخرجون لا محلين ولا محرمين.