القميص ولا الأقبية ".
مسألة 80: لا يجوز للمحرم لبس السواد. ولم يكره أحد من الفقهاء ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 81: يجب على المحرم كشف رأسه بلا خلاف، وكشف وجهه غير واجب. وبه قال في الصحابة علي عليه السلام، وعمر، وعثمان، وعبد الرحمن، وسعد بن أبي وقاص، وابن عباس، وابن الزبير، وزيد بن ثابت، وجابر، و مروان بن الحكم ولا مخالف لهم فيه، وبه قال الشافعي، والثوري، وأحمد وإسحاق.
وقال أبو حنيفة ومالك: يجب عليه كشف وجهه.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل الإباحة، فمن ادعى الحظر فعليه الدلالة.
مسألة 82: إذا حمل على رأسه مكتلا أو غيره لزمه الفداء. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يلزمه، وبه قال عطاء.
دليلنا: عموم ما روي في من غطى رأسه أن عليه الفدية ولم يفصلوا.
مسألة 83: إذا لبس المحرم، ثم صبر ساعة، ثم لبس شيئا آخر، ثم لبس بعد ساعة، فعليه عن كل لبسة كفارة، سواء كفر عن الأولى أو لم يكفر، وكذلك الحكم في الطيب.
وقال الشافعي: إن كان كفر عن الأولى لزمته الكفارة ثانية قولا واحدا وإن لم يكفر ففيها قولان:
قال في القديم: يتداخل، فعليه كفارة واحدة، وبه قال محمد.