وهكذا قوله في شعر رأسه: كلما حلق ثلاث شعرات لزمته فدية، وإن حلق جميع الرأس لزمته فدية واحدة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا ما قلناه مجمع على وجوب تعلق الدم به، وما قالوه ليس عليه دليل، والأصل براءة الذمة، وأخبار الخاصة في ذلك قد ذكرناها.
مسألة 101: إذا قلم ظفرا واحدا تصدق بمد من طعام.
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها مثل ما قلناه. والثاني: فيه درهم. والثالث:
فيه ثلث شاة.
وإن قلم ثلاثة أظافير في ثلاثة أوقات ففي كل واحد ثلاثة أقوال، ولا يقول:
إذا تكاملت ثلاثة فيها دم.
وفي أصحابه من قال: دم، وليس هو المذهب عندهم.
دليلنا: إجماع الفرقة على ما قلناه وأخبارهم، وطريقة الاحتياط في اعتبار المد، وطريقة براءة الذمة في المنع من إيجاب شاة، أو ثلث شاة أو درهم كذلك.
مسألة 102: من حلق أو قلم ناسيا لم يلزمه الفداء، والصيد يلزمه فداءه ناسيا كان أو عامدا، فأما إذا فعل ذلك جاهلا لزمه الفداء على كل حال.
وقال الشافعي: يلزمه الفداء عالما كان أو جاهلا، ناسيا كان أو ذاكرا، وإن زال عقله بجنون أو إغماء ففيه قولان.
دليلنا: إجماع الفرقة وبراءة الذمة.
وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله: " رفع عن أمتي ثلاث:
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ".
فأما الصيد فلا خلاف فيه أنه يلزمه الفداء وإن كان ناسيا.